الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطلاق بالنِّية)

(الطلاق بالنِّية)
157

هل يقعُ الطلاق إذا حدَّث الشخصُ نفسه بطلاق زوجته؟

لا يقع الطلاق بحديث النَّفس إذا لم يتلفّظ به الزَّوج ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «إن الله تجاوز عن أُمَّتي ما حدَّثتْ به نفسها إلا ما قالت أو فعلت» وعلى هذ جمهور العلماء.
157 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة