وكَّلتُ شخصًا يبيع لي باصًا فباعه وأرسل لي ثلثي القيمة وبقي عند المشتري ثلث القيمة إلى أيام معدودة فحلف الوالد بالطلاق ما يأخذ إلا المبلغ كاملًا وقد استلمتُ ثلثي القيمة وأودعته في حسابي فما الفتوى في يمين الطلاق؟
تَعجَّلَ أبوك بحلفه بالطلاق ويحتاج أن يذهب إلى مُفتي بنفسه أو يتواصل معه ليناقشه ويعرف ما نوى فيُفتِيه على بيَّنة ويقين فقد يقع الطلاق وقد لا يقع.