تصِلُ إليَّ أموال زكوية من أقاربي لتوزيعها للمستحقين وأنا عليَّ ديون فهل آخذ من هذا المال لكوني مستحقاً؟
لا يجوز لك أن تأخذ منها إلا إذا أذنوا لك أو استأذنتهم؛ لأنك مُوكل بتوزيعها فأنتم ثلاثة أطراف, ولا يجوز للوكيل أن يأخذ شيئًا لنفسه, ولا حرج عليك أن تستأذنهم؛ لأنك مُستحق فهم يعرفون أنك لن تطلب إلا لحاجة وربما فرحوا بذلك؛ لأنهم أقاربك, فيجوز لمُستحق الزكاة أن يطلب الزكاة لنفسه من صاحب المال.