إذا أُعطِيَ بعض المحتاجين فاتورة إلى التاجر ليأخذ بُرًّا مطحونًا وهو لا يحتاج البُر فطلب من التاجر إبداله بدقيق أبيض فما حكم هذه المعاملة سواء دفع فارق سعر أم لا؟
أولًا: الواجب على من أُعطِيَ الفاتورة أن يأخذ ما أراده صاحب الفاتورة ولا تُغيَّر إلا بإذنه فهذا مُقتضى الأمانة والصدق. ثانيًا: لا تجوز المعاملة المذكورة في السؤال فهي رِبا؛ لاشتراط التساوي عند إبدال الجنس الربوي بمثله, والدقيق يزداد حجمه ولا يُمكن معرفة كم يُساوي إلا إذا رجع حبوبًا, ولا ينفع دفع فارق السعر؛ لعدم القدرة على التَّسوية بين حجم البُر والدقيق, لكن يُستبدل بجنس آخر كالأرز, فيُشتَرَط التقابض دون التَّساوي.