الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إمامة من ينطق الضاد ظاءًا)

(إمامة من ينطق الضاد ظاءًا)
116

رجل يتخلَّف أحيانًا عن صلاة الجماعة بسبب المرض فيُصلِّي بأهله جماعة لكن عند قراءة الفاتحة يُغيِّر الضاد إلى ظاء وقد تعلَّم نُطقها فلم يستطع فما حكم إمامته؟

اختلف العلماء في صحة إمامة الذي ينطق الضاد ظاءًا ولا يستطيع أن ينطقه نُطقًا صحيحًا بعد التعلُّم فقال بعضهم: تصح إمامته؛ لصعوبة النطق به؛ ولتقارب المخرجين وقال بعض العلماء: لا تصح إمامته لتغير المعنى بتغير الحرفين, فالأحوط والأولى أن لا تأم أهلك وصلي منفردًا, وأنت معذور بترك الجماعة بسبب مرضك وإن شاء الله تنال الأجر كاملًا.
116 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة