سائل يقول:
رجل خطب بنتًا فقال أبوها أريد خمسة آلاف سعودي وأمهلك سنتين فإن أتيت للزواج فهي من المهر وإن تأخرت ليس لك شيء، فما الحكم في هذا؟
سائل يقول:
رجل خطب بنتًا فقال أبوها أريد خمسة آلاف سعودي وأمهلك سنتين فإن أتيت للزواج فهي من المهر وإن تأخرت ليس لك شيء، فما الحكم في هذا؟