الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

رجل خطب بنتًا فقال أبوها أريد خمسة آلاف سعودي وأمهلك سنتين

رجل خطب بنتًا فقال أبوها أريد خمسة آلاف سعودي وأمهلك سنتين
300

سائل يقول: 
رجل خطب بنتًا فقال أبوها أريد خمسة آلاف سعودي وأمهلك سنتين فإن أتيت للزواج فهي من المهر وإن تأخرت ليس لك شيء، فما الحكم في هذا؟

الجواب:  الظاهر أنه يجوز له أن يقول ذلك ثم لا يحل له هذا المبلغ إذا تأخر بالمجيء إلا إذا رضي صاحب المال و إلا فهو ماله لا يجوز أخذه بدون مقابل. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
300 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة