السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مما تخرج الكفارة)

(مما تخرج الكفارة)
101

 امرأة عليها كفارة وهي عاجزة عن الإطعام والصيام فهل يلزم على أهلها الكفارة؟ وهل يُشترط الإتيان بلوازم الطبخ؟

لا يلزم عليهم كفارتها فقد قال تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [سورة فاطر: 18], ويكفي في الكفارة لكل مسكين نصف صاع من الحبوب الذي يُساوي كيلو ونصف تقريبًا, ولا يلزم أن يُعطى معها ما يحتاج إليه في الطبخ كالزيت مثلًا؛ فالمشهور عن الصحابة الاقتصار على مقادير من الحبوب فقط.
101 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة