زوجي ذهب مع زوجته الأولى عمرة مرتين وحج وهذه السَّنة سيذهب للحج مرَّة ثانية هل لي أن أطلب منه المال نفس تكاليف الحج الذي يدفعه لزوجته؟
يجوز لك أن تطلبي منه ذلك, والأفضل له أن يُوافق؛ ليشتري حقك من القسم بالمال؛ إذ لا يجوز له أن يُسافر ببعض نسائه دون القُرعة بينهن, وأما وجوب تكاليف الحج عليه لكِ فهذا مبني على الخلاف بين العلماء في وجوب العدل فيما زاد على النفقة الواجبة.