السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحج والعمرة بالزوجة الأولى دون الثانية)

(الحج والعمرة بالزوجة الأولى دون الثانية)
136

زوجي ذهب مع زوجته الأولى عمرة مرتين وحج وهذه السَّنة سيذهب للحج مرَّة ثانية هل لي أن أطلب منه المال نفس تكاليف الحج الذي يدفعه لزوجته؟

يجوز لك أن تطلبي منه ذلك, والأفضل له أن يُوافق؛ ليشتري حقك من القسم بالمال؛ إذ لا يجوز له أن يُسافر ببعض نسائه دون القُرعة بينهن, وأما وجوب تكاليف الحج عليه لكِ فهذا مبني على الخلاف بين العلماء في وجوب العدل فيما زاد على النفقة الواجبة.
136 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة