الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

رجل طلق زوجته فقال له أخوه راجع بزوجتك فقال هي علي مثل أمي

رجل طلق زوجته فقال له أخوه راجع بزوجتك فقال هي علي مثل أمي
254

سائل يقول: 
رجل طلق زوجته فقال له أخوه راجع بزوجتك فقال هي علي مثل أمي ثم ظهر له أن يراجع بها فماذا يلزمه أفيدونا بارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وهل هذا ظهار؟

الجواب:  هذا اللفظ ظهار ويقع على الزوجة المطلقة الرجعية إذا كانت في العدة عند عامة العلماء لأنها لا زالت زوجته فيقع عليها الظهار فبالتالي إذا راجعها لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
254 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة