أُريد خِطبة ابنة خالي وهي مخطوبة على شخص ولو تقدَّمتُ لخالي لوافق عليَّ وفسخ الخطبة فهل يجوز لي ذلك؟
لا يجوز لك خِطبة بنت خالك ما دامت مخطوبة على غيرك إلا أن يدع هذا الخاطب أو يأذن لك ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «لا يخطب أحدكم على خِطبة أخيه حتى يدع أو يأذن».