توفي رجل وله أمٌّ وزوجة وبنت وإخوة وأخت أشقاء وإخوة وأخوات لأب وأخ لأم فعلى كم تقسم التركة؟ وكم نصيب كل واحد منها؟
الامُّ لها السدس, والزوجة لها الثمن, والبنت لها النصف, والأخ لأم له السدس, وللإخوة والأخت الأشقاء الباقي, ولا شيء للإخوة والأخوات لأب؛ فهم محجوبون بالأشقاء, وتُقسم التركة على(24) فللأمِّ (4) منها, وللزوجة(3) منها, وللبنت(12) منها, والأخ لأم لا شيء له لأنه محجوب بالبنت, والباقي وهو (5) للأشقاء.