الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

رجل طلق زوجته ولم تأخذ مهرها وهو عبارة عن ذهب

رجل طلق زوجته ولم تأخذ مهرها وهو عبارة عن ذهب
246

سائل يقول: 
رجل طلق زوجته ولم تأخذ مهرها وهو عبارة عن ذهب فقام أحد من عائلة الزوج ببيعه ب 50 مليون دينار جزائري، لكن هذا الزوج قال لا بد أن أرد لها مهرها، فاشترى ذهباً آخر مثله لكن أقل من ثمن الذهب الأول وزناً و مالاً فقد اشتراه بـ(32) مليون جزائري، يعني بقي من مال الذهب الأول 18مليون جزائري هو يريد أن يعطيها هذا الذهب الثاني، وأما المال الذي بقي يرسله مع طرف آخر للمرأة التي طلقها لأن الزوج لا يريد أن  يخبرهم بأن هذا الذهب نوع آخر وأقل ثمنا لكي لا تشتكي المطلقة عند القاضي وقد تكذب عليه في مقدار هذا الذهب علما بأن هذا الذهب الثاني مع 18مليون دينار مساوٍ للذهب الأول فهل يجوز له فعل هذا؟

الجواب:  يجب عليه إخبار المرأة بما حصل لأنها لم تأذن ببيعه والتصرف فيه وقبول البدل مبني على معرفتها بالحقيقة ليحصل منها الرضى الشرعي وما يخشاه من أن ترفع الأمر إلى المحكمة هو أمر محتمل فربما إذا عرفت الحقيقة عذرته وأيضاً مطالبتها بأكثر منه أمر محتمل فربما لم تطلب أكثر منه خوفاً من الله تعالى فلا يسقط اليقين وهو معرفة صاحبة الحق بما حصل لمالها لمجرد الاحتمال وعليه أن يدعو الله تعالى أن يجعلها تقبل البديل ولا تعارض ولا تدخله في المشاكل. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
246 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة