سائل يقول:
رجل طلق زوجته ولم تأخذ مهرها وهو عبارة عن ذهب فقام أحد من عائلة الزوج ببيعه ب 50 مليون دينار جزائري، لكن هذا الزوج قال لا بد أن أرد لها مهرها، فاشترى ذهباً آخر مثله لكن أقل من ثمن الذهب الأول وزناً و مالاً فقد اشتراه بـ(32) مليون جزائري، يعني بقي من مال الذهب الأول 18مليون جزائري هو يريد أن يعطيها هذا الذهب الثاني، وأما المال الذي بقي يرسله مع طرف آخر للمرأة التي طلقها لأن الزوج لا يريد أن يخبرهم بأن هذا الذهب نوع آخر وأقل ثمنا لكي لا تشتكي المطلقة عند القاضي وقد تكذب عليه في مقدار هذا الذهب علما بأن هذا الذهب الثاني مع 18مليون دينار مساوٍ للذهب الأول فهل يجوز له فعل هذا؟