السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أمر الزوج زوجته بإنزال الجنين)

(أمر الزوج زوجته بإنزال الجنين)
137

رجل قال لزوجته إن لم تُنزل الجنين فهي طالق فهل تنزله؟ وهل يقع عليها الطلاق إذا لم تفعل؟

لا يجوز للمرأة إجهاض الجنين مطلقًا إلا لعذر, فإذا كان في الشهر الأول فالظاهر أنها معذورة بإخراجه فقد سهَّل كثير من العلماء بإخراج الجنين فبي الأربعين الأولى, وأما إذا كان بعد ذلك فالأمر أشد لاسيما إذا كان الجنين مُخلَّقًا أي: ظهرت عليه علامات إنسان, فلا تستجب لزوجها؛ لأن الطاعة بالمعروف؛ وسخط الله أشد من سخط البشر, وظاهر كلامه أنه يقع عليها الطلاق في هذه الحالة؛ لأنه أراد معاقبتها بالطلاق, ولا بأس أن يذهب لمفتي شرعي لمناقشته.
137 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة