شخص عمل بوفية وبقالة في غرفة من الغرف التابعة لمركز من مراكز أهل السنة والجماعة ويدفع الإيجار لشخص آخر وليس لصالح المركز فما الحكم؟
يجب أن تدفع الأجرة للقائمين على مصالح هذا المركز، ويجب أن تُصرف في مصالحه ما دامت هذه الغرفة تابعة له، ودفعها لغير ذلك من أكل المال بالباطل، وفي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: «إن رجالًا من أمتي يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة».