الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(دفع أجرة الوقف لمصالحه)

(دفع أجرة الوقف لمصالحه)
142

شخص عمل بوفية وبقالة في غرفة من الغرف التابعة لمركز من مراكز أهل السنة والجماعة  ويدفع الإيجار لشخص آخر وليس لصالح المركز فما الحكم؟

يجب أن تدفع الأجرة للقائمين على مصالح هذا المركز، ويجب أن تُصرف في مصالحه ما دامت هذه الغرفة تابعة له، ودفعها لغير ذلك من أكل المال بالباطل، وفي صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: «إن رجالًا من أمتي يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة».
142 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة