شخص أجرى عملية القلب فقال له الأطباء: أنت لا تتحمل الصيام فأفطر، وبعد رمضان قام بدفع مبلغ من المال لشخص آخر على أن يصوم نيابة عنه, والذي أخذ المال قد صام عنه شهرًا كاملاً فما الحكم؟
لا يصح هذا الصوم عن الحي ولو كان عاجزًا عنه عند عامة العلماء, وإنما ينتقل للإطعام إذا كان هذا المرض مُزمنًا لا تُرجى له عافية, فإن لم يكن مزمنًا أي: تُرجى له العافية فلا يُطعم, وينتظر حتى تتحسن صحته ويقضي الصوم.