الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

رجل يريد منع زوجته من الجوال الذكي فطلب التلفون منها تسلمه له فرفضت حتى يأتيها بتلفون زرارات

رجل يريد منع زوجته من الجوال الذكي فطلب التلفون منها تسلمه له فرفضت حتى يأتيها بتلفون زرارات
265

سائل يقول: 
رجل يريد منع زوجته من الجوال الذكي فطلب التلفون منها تسلمه له فرفضت حتى يأتيها بتلفون زرارات وبحكم أنها اشترته من مالها الخاص ثم قال لها في الحال: (حرام وطلاق بالثلاث لو أسمعه يرن إنه دمُكِ) وبعد ذهاب زوجها من عندها اتصلت لأحد أقاربها بالجوال نفسه الذي منعها منه فلما جاء المساء أخبرته باتصالها فقال لها (قد هي طلقة أو احسبيها طلقة) ثم حصلت بينهم معاشرة زوجية بعد ذلك، فهل ما حصل منه طلاق أم لا؟ وإن كان طلاقاً فهل طلقة واحدة أم ثلاث؟ وإن كان طلاقاً فهل معاشرته لها بالجماع تعتبر مراجعة لها وثبتت بالجماع الرجعة؟ وما يلزمهما؟

الجواب:  يحسب عليه طلاق لأنه أقر بذلك على نفسه كما في السؤال، ومن طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد ففيه خلاف فقال بعض المحققين هي واحدة والذي عليه جمهور أهل العلم أنها ثلاث لأن هذا الذي أفتى به عمر ابن الخطاب  رضي الله عنه وتبعه عليه الصحابة والأئمة، وإذا طلق الرجل زوجته وكانت طلقة رجعية فجامعها في عدتها بنية المراجعة صحت المراجعة ولو لم يتلفظ بها وعلى هذا جمهور العلماء، وأما إذا لم ينوِ المراجعة ففيه خلاف عندهم، والأمر فيه محتمل. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
265 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة