سائل يقول:
رجل يريد منع زوجته من الجوال الذكي فطلب التلفون منها تسلمه له فرفضت حتى يأتيها بتلفون زرارات وبحكم أنها اشترته من مالها الخاص ثم قال لها في الحال: (حرام وطلاق بالثلاث لو أسمعه يرن إنه دمُكِ) وبعد ذهاب زوجها من عندها اتصلت لأحد أقاربها بالجوال نفسه الذي منعها منه فلما جاء المساء أخبرته باتصالها فقال لها (قد هي طلقة أو احسبيها طلقة) ثم حصلت بينهم معاشرة زوجية بعد ذلك، فهل ما حصل منه طلاق أم لا؟ وإن كان طلاقاً فهل طلقة واحدة أم ثلاث؟ وإن كان طلاقاً فهل معاشرته لها بالجماع تعتبر مراجعة لها وثبتت بالجماع الرجعة؟ وما يلزمهما؟