زوجي تزوج علي إمرأة أخرى ولا يقوم بحقوقي من المسكن والفراش وغير ذلك ويستدل بقول الله تعالى: وإن إمرأة خافت من بعلها.....وهكذا بحديث سودة فما حكم هذا وما نصيحتكم له؟
يجب عليه العدل بينكما في جميع الحقوق الواجبة من نفقة, ومسكن, ومبيت, وهذا أمر مُجمعٌ عليه بين العلماء, والآية في الرجل لا يريد المرأة ويريد طلاقها فتتفق معه على التنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها أولى من طلاقها. وحديث سودة فيه أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها برضاها, وهذا جائز, بخلاف من ترفض ذلك فلا يُؤخذ حقها.