الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(متى يستحق المتهم لغيره حد القذف)

(متى يستحق المتهم لغيره حد القذف)
124

شخص قال: "فلان لا يستطيع تغيير المنكر حتى في بيته" فهل يعد هذا قذفًا؟

إذا اتهمه أو أهل بيته بالزنا فهذا يُعتبر قذفًا يستحق عليه حدُّ القذف ثمانون جلدة إذا لم يأتِ بالبينة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً...﴾[سورة النور:4]. إذا كان بما دون الزنا أو اللواط أو في غيرهما كاتهامه أو أهل بيته بالسرقة، أو الغِيبة، والنميمة، أو التقصير في الواجبات فلا يكون قذفًا يستحق عليه الحد، لكن لا يجوز له ذلك؛ لما فيه من الطعن في أعراض الناس، والغِيبة لهم، وذكرهم بالسوء.
124 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة