توفي والدي قبل سنة ووالدته ما زالت على قيد الحياة ولديه ثلاثة إخوة وأخت وأخوه الأكبر قال لي: سقط ورث والدك فهل لجدتي أن تملكني مثل أعمامي؟
يجوز لها ان تملكك مثل أعمامك إذا لم يزد عن ثلث التركة؛ لأن الميت له أن يُوصي بثلث ماله لمن شاء من أقاربه، أو غيرهم إذا لم يكن وارثًا، وأنت لست وارثًا لوجود أعمامك.