شخص يريد أخذ مواد بناء لكن يذهب إلى صندوق التنمية فيقول له مسؤول الصندوق: اذهب إلى التاجر وسجل المواد وأعطني الفاتورة فيذهب ثم يأتي بالفاتورة إلى مسؤول الصندوق فيختم عليها ثم يذهب يأخذ مواده من التاجر علمًا بأن الشخص صاحب المواد لن يعطي مسؤول الصندوق زيادة على ما اتفقوا عليه ولكن صاحب صندوق التنمية يأخذ من التاجر عمولة ( 8 ٪ ) بعد كل فاتورة فما حكم هذا التعامل؟
إذا كان التاجر يبيع هذه المواد بسعر أعلى من سعرها الحقيقي لأجل يُعطي نسبة منها لصندوق التنمية فلا تجوز هذه المعاملة؛ لأن هذه الزيادة في الحقيقة مقابل أن صندوق التنمية يقرض الشخص المشتري قيمة مواد البناء، فهي حِيلة للقرض الذي يجر منفعة. وأما إذا كان باعها التاجر بسعرها الحقيقي دون زيادة فأجازها جماعة من العلماء، ويكون صندوق التنمية هنا بمثابة السمسار للتاجر.