امرأة تريد أن تُعطي زكاة المال لبنتها المتزوجة من رجل عاطل عن العمل وله ثلاثة أبناء وعندها شقة في ملكها فهل يجوز لها ذلك؟
اختلف العلماء في جواز إعطاء الزكاة للأبناء أو البنات الفقراء وحيث إن الزكاة ركن من أركان الإسلام فتُخرج لغيرهم, ولا بأس إن شاء الله أن تُعطِي لزوج البنت يَصرفها في حاجاته إذا كان مُؤتمنًا ويَصرفها في مصارفها الصحيحة.