الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(حكم من يجرح بدنه بشيئ)

(حكم من يجرح بدنه بشيئ)
122

ما حكم من ينحت أو يجرح في جسمه بالنار، أو بالحديد؟ وما عاقبته؟

لا يجوز ذلك؛ لما فيه من إيذاء للبدن، وتعذيب بالنار بلا عذر، وإنما يجوز للتطبب، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «الشفاء في ثلاثة: شربةعسل، وكيَّة نار، وشرطة محجم».
122 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة