ارتكبت معصية ثم نذرت بأن أتصدق بذَهبٍ لو عدت إليها، ولم أعد إلى تلك المعصية إلا بعد ست سنوات، وكنت ناسية للنذر، فماذا يلزمني؟
لا يجب إخراج هذا النذر ما دام أن المخالفة حصلت نسيانًا، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [سورة البقرة:286]، وقال ﷺ: «رُفِع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه». وأما إذا حصلت المخالفة بدون نسيان فيجب الوفاء بالنذر ولو أصبح ثمن الذهب عاليًا، ففي البخاري أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يُطِع الله فليطعه».