الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إضاعة الوكيل للزكاة)

(إضاعة الوكيل للزكاة)
81

شخص أعطى رجلًا يوصل زكاته إلى مستحقها، فأضاعها، فهل تُجزئ عن المزكي؟

لم تُجزء عن المزكي؛ لأنها لم تصل إلى المستحق. ثم إذا كانت ضاعت بسبب تعدِّيّ أو تفريط فيضمنها الوكيل، وإذا كان ضياعها بغير ذلك فلا شيئ على الوكيل.
81 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة