الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إضاعة الوكيل للزكاة)

(إضاعة الوكيل للزكاة)
106

شخص أعطى رجلًا يوصل زكاته إلى مستحقها، فأضاعها، فهل تُجزئ عن المزكي؟

لم تُجزء عن المزكي؛ لأنها لم تصل إلى المستحق. ثم إذا كانت ضاعت بسبب تعدِّيّ أو تفريط فيضمنها الوكيل، وإذا كان ضياعها بغير ذلك فلا شيئ على الوكيل.
106 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة