الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(نية المطلق بتلفظه الطلاق)

(نية المطلق بتلفظه الطلاق)
64

قال رجل لزوجته: قد طلقتك، ويقصد الطلقة السابقة، فهل تقع ثانية؟

لا تقع ثانية؛ فالأعمال بالنيات، وعليه الحذر من هذه الإطلاقات، ولو رُفِع الأمر للقاضي فالمشهور أنه يحسبه ثانية؛ عملًا بظاهر القول، وعدم النظر للنِيَّة.
64 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة