الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الشيء المنذور)

(بيع الشيء المنذور)
110

شخص عنده بهيمة نذر أنه سيربيها حتى تكبر ثم يوزعها لحما فلما كبرت باعها فماذا عليه؟

يكون آثمًا؛ لأنه قد عينها نذرًا، والنذر يجب الوفاء به ففي البخاري أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يُطعِ الله فليُطِعه»، وعليه أن يشتري غيرها يُوزعها لحمًا كما نوى.
110 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة