الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بيع الشيء المنذور)

(بيع الشيء المنذور)
89

شخص عنده بهيمة نذر أنه سيربيها حتى تكبر ثم يوزعها لحما فلما كبرت باعها فماذا عليه؟

يكون آثمًا؛ لأنه قد عينها نذرًا، والنذر يجب الوفاء به ففي البخاري أن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يُطعِ الله فليُطِعه»، وعليه أن يشتري غيرها يُوزعها لحمًا كما نوى.
89 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة