الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

طلقت زوجتي طلقة واحدة وبدون علمها ولم أعلم بأنها حائض

طلقت زوجتي طلقة واحدة وبدون علمها ولم أعلم بأنها حائض
308

سائل يقول: 
طلقت زوجتي طلقة واحدة وبدون علمها ولم أعلم بأنها حائض ثم بعد أيام علمت أن الطلاق  والمرأة حائض لا يجوز فطلقت بنفس الوقت الطلقة الثانية ثم قبل أن تأتيها الحيضة راجعتها فما الحكم وهل وقعت الطلقتان أم طلقة واحدة؟

الجواب:  طلاق الحائض يقع فقد طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فقيل له: "أحسبت عليك طلقة قال نعم" رواه البخاري وما جاء عن ابن عمر خلافه لا يثبت وإن كان محرما فقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض كما في الصحيحين وعلى هذا جمهور العلماء، فتحسب عليك طلقتان.  أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
308 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة