الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العدل بين الكبيرة والصغيرة)

(العدل بين الكبيرة والصغيرة)
72

بعض المعددين إذا كبرت زوجته وصارت في سن الخمسين فما فوق يسقط حقها في المبيت، وفي المسكن، والنفقة، ويُوكل ذلك على أبناءها بحجة كبر السن، وعجزها عن بعض حقوقه، وهي غير راضية، فما الحكم؟

لا يجوز له ذلك؛ لوجوب العدل في المبيت، والمسكن، والنفقة، بلا فرق بين صغيرة وكبيرة، وسليمة ومريضة؛ فقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ﷺ : «من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقه مائل».
72 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة