الجمعة ، ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العدل بين الكبيرة والصغيرة)

(العدل بين الكبيرة والصغيرة)
115

بعض المعددين إذا كبرت زوجته وصارت في سن الخمسين فما فوق يسقط حقها في المبيت، وفي المسكن، والنفقة، ويُوكل ذلك على أبناءها بحجة كبر السن، وعجزها عن بعض حقوقه، وهي غير راضية، فما الحكم؟

لا يجوز له ذلك؛ لوجوب العدل في المبيت، والمسكن، والنفقة، بلا فرق بين صغيرة وكبيرة، وسليمة ومريضة؛ فقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ﷺ : «من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقه مائل».
115 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة