الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ فائدة بحيلة مقابل القرض)

(أخذ فائدة بحيلة مقابل القرض)
113

أريد أشتري تلفون بأربعمائة ألف معي مائتين ألف واقترضت من امرأة مائتين ألف والتي اقترضت منها هي التي ستشتري لي التلفون وتبيعه لي بأربعمائة وأربعين ألف اشترطت علي أنها تزيد أربعين فوق السعر فما الحكم؟

لا يجوز ذلك، هذا من الربا؛ لأنها إنما زادت فوق سعره الأصلي لأجل القرض، والقاعدة المجمَع عليها أن أي قرض جرَّ منفعة فهو ربا.
113 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة