أريد أشتري تلفون بأربعمائة ألف معي مائتين ألف واقترضت من امرأة مائتين ألف والتي اقترضت منها هي التي ستشتري لي التلفون وتبيعه لي بأربعمائة وأربعين ألف اشترطت علي أنها تزيد أربعين فوق السعر فما الحكم؟
لا يجوز ذلك، هذا من الربا؛ لأنها إنما زادت فوق سعره الأصلي لأجل القرض، والقاعدة المجمَع عليها أن أي قرض جرَّ منفعة فهو ربا.