الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث المطلقة)

(ميراث المطلقة)
70

رجل طلق زوجته، بورقة، وشهود، ودفعوا المهر المؤجل، ثم توفي الزوج بعد عشرة أيام من طلاقها، فهل ترث الزوجة أم لا؟

إذا لم تكن الطلقة الثالثة فترث منه؛ لأنها لا زالت زوجة له تصح مراجعته لها، وإذا كانت الطلقة الثالثة فلا ترث منه؛ لأنه لا يحل له مراجعتها، فلم تعد زوجة له، وكذلك إذا طقها ثلاثًا في مجلس واحد عند جمهور العلماء لا ترث منه؛ لأنها تُحسَب عندهم ثلاثًا.
70 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة