السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث المطلقة)

(ميراث المطلقة)
109

رجل طلق زوجته، بورقة، وشهود، ودفعوا المهر المؤجل، ثم توفي الزوج بعد عشرة أيام من طلاقها، فهل ترث الزوجة أم لا؟

إذا لم تكن الطلقة الثالثة فترث منه؛ لأنها لا زالت زوجة له تصح مراجعته لها، وإذا كانت الطلقة الثالثة فلا ترث منه؛ لأنه لا يحل له مراجعتها، فلم تعد زوجة له، وكذلك إذا طقها ثلاثًا في مجلس واحد عند جمهور العلماء لا ترث منه؛ لأنها تُحسَب عندهم ثلاثًا.
109 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة