الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

امرأة طلبت الخلع من زوجها ولهما ولدان، فهل على الزوج النفقة على الأولاد

امرأة طلبت الخلع من زوجها ولهما ولدان، فهل على الزوج النفقة على الأولاد
274

سائل يقول: 
امرأة طلبت الخلع من زوجها ولهما ولدان، فهل على الزوج النفقة على الأولاد علما بأن المرأة تستطيع أن تقوم بالنفقة على الأولاد وقد تزوجت بزوج آخر وبقي الأولاد في حضانتها. وهل هناك فرق بين النفقة في المأكل والمشرب والملبس والنفقة في السكن ؟

الجواب:  النفقة على الأولاد تجب على الأب سواء حصلت الفرقة بين الزوجين بطلاق أو خلع، وسواء كانت الحضانة للأب أم للأم ولو كانت الأم غنية وينفق بقدر استطاعته إلا إذا تكفلت الأم بالنفقة فيسقط عنه، والخلاصة أن هناك فرق بين النفقة والحضانة فالنفقة تلزم على الأب مطلقا بحسب استطاعته والحضانة قد تكون للأب وقد تكون للأم بحسب الحال، وأما المسكن فيسكن الأولاد مع أمهم حيث سكنت إذا كان المسكن آمنا ولا ضرر فيه على الأولاد.  أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
274 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة