الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحكم بالعقوبة المالية)

(الحكم بالعقوبة المالية)
102

إذا تخاصم شخصان فحكم بينهما شخص على أن يدفع المعتدي منهما مبلغ من المال للمعتدى عليه، فما الحكم؟

إذا كان اعتدى عليه بما يحتاج إلى مال كالجروح، والكسور، وإتلاف ممتلكات، فلا بأس به وبدون زيادة عما يستحقه المجني عليه، وإذا كان الاعتداء في غير ما يُعاقَب عليه بالأموال كالسَّب، والشَّتم، والضرب ونحو ذلك، فهذا فيه خلاف بين العلماء: فقبِل بعضهم الحُكم المالي فيه، ورفضه جمهور أهل العلم؛ حتى لا يتسلَّط الناس على أموال الآخرين، وإنما يُعاقب بعقوبة بدنية كسجن، وطرد، ونحو ذلك. لكن إذا رضِيَ المعتدي بهذه العقوبة المالية؛ لإطفاء الفتنة، وإبعاد العداوة، فلا بأس به إن شاء الله.
102 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة