الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

شخص عنده مؤسسة كامِرات فكيف يخرج زكاتها علماً أن الكامِرات وما إليها من قطع تتغير

شخص عنده مؤسسة كامِرات فكيف يخرج زكاتها علماً أن الكامِرات وما إليها من قطع تتغير
284

سائل يقول: 
شخص عنده مؤسسة كامِرات فكيف يخرج زكاتها علماً أن الكامِرات وما إليها من قطع تتغير ولا يحول الحول على الكامِرات لأنه يبيعها قبل حولان الحول ويغير أخرى؟

الجواب:  إذا كان يشتري الجديد منها من مال المبيعات فيكون حول الجديد هو حول الأصل، فلا يستأنف لها حول جديد لأنها من نماء مبيعات المؤسسة وليست من مال مستقل حتى تحتاج لحول كامل، فعلى هذا إذا حال الحول على المؤسسة جرد صاحب المؤسسة قيمة المبيعات التي عنده سواء حال الحول على الكل أو البعض، وزكى على الجميع. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
284 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة