رجل حلف على زوجته فقال: "حرام وطلاق ما تخرجين من البيت لمدة شهرين"، ثم حصلت ولادة لأختها وتريد الزوجة أن تذهب عند أختها، فماذا يلزمه؟ وما هو الحكم إذا خرجت قبل انتهاء الشهرين؟
يلزمه الوفاء بما حلف عليه من عدم خروج زوجته؛ حتى يَسْلَم من وقوع ظهار، أو طلاق، لا سيما والعذر المذكور ليس بسبب ضروري للخروج، وليست المرأة مضطرة للخروج. فإذا انتهت الشهران زارت أختها، وتستطيع حاليًا تفقُّد أختها بالاتصال، وإرسال الهدايا، وبيان عذرها لأختها.