إذا كان خروج دم النفاس مستمرًا بعد الأربعين يومًا هل يسمى دم نفاس؟ وما حكمه؟
لا يُسمى دم نفاس عند أكثر العلماء، فقد روى ابن ماجة وغيره أن المرأة النفاس كانت تقعد في عهد النبي ﷺ أربعين يومًا، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. والدم الخارج بعد الأربعين إن وافق أيام حيضة المرأة فهو حيض، وإن كان في غير أيام حيضتها فهو استحاضة، فتغتسل المرأة بعد الأربعين، وتُصلي، وتَصوم، فإذا انقطع الدم فيما بعد تغتسل غُسلًا آخر؛ احتياطًا؛ لأن من أهل العلم من يجعل مدة النفاس إلى الستين يومًا؛ لوجود من النساء من وصل نفاسها إلى الستين بالاستقراء.