الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الإكراه على الطلاق أو الظهار)

(الإكراه على الطلاق أو الظهار)
134

حصل بين شخص ووالده خلاف على أمر من الأمور فقال الأب للولد: قل:" زوجتي علي كظهر أمي "، فقال الابن ذلك مكرهًا من والده، فهل هذا يعد ظهارًا أم لا؟       

الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، أو الظهار، أو غيرهما هو: أن يُهدَّد الشخص بشيئ لا يُطِيقه، كالقتل، أو إتلاف عضو من أعضاءه، أو الضرب الشديد، أو السجن الطويل، ولا يمكنه الخلاص من ذلك إلا بفعل، أو قول ما أُكرِه عليه، وبشرط أن لا ينو حين التلفظ ما نطق به. وأما إذا لم يتوفر ما سبق ذِكره، أو بعضه، فيقع على الشخص ما تلفظ به من ظهار، أو طلاق.
134 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة