شخص أوقف أرض فيها أشجار قات لصالح إنارة ونظافة المسجد، فقام ورثة هذا الشخص الذكور بحرمان الإناث من هذه الأرض بحجة أنها وقف، وتقاسموها فيما بينهم، فما نصيحتكم؟
الوقف يصح للإناث كما يصح للذكور، فما أوقفه الأب لأولاده تدخل فيه الإناث، وإخراج النساء من الوقف بحجة أنه وقف لا دليل عليه. فعلى ورثة هذا الوقف أن يتقوا الله، ويُدخلون الوارثات من النساء في هذا الوقف.