الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث الأب بالفرض والتعصيب)

(ميراث الأب بالفرض والتعصيب)
75

شخص مات عن بنتين، وزوجة، وأب، وثلاثة إخوة أشقاء، فكيف تقسم تركته؟

تُقسم التركة كالتالي: الزوجة لها الثمن، والبنتان لهما الثلثان، والأب له السدس، بنص القرآن، وإجماع العلماء، وما بقي من التركة فللأب تعصيبًا؛ لقوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، فيكون الأب ورث بالفرض، والتعصيب. ولا شيئ من الميراث للإخوة الأشقاء بإجماع العلماء؛ لأنهم محجوبون بالأب؛ فلا يرثون معه.
75 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة