شخص مات عن بنتين، وزوجة، وأب، وثلاثة إخوة أشقاء، فكيف تقسم تركته؟
تُقسم التركة كالتالي: الزوجة لها الثمن، والبنتان لهما الثلثان، والأب له السدس، بنص القرآن، وإجماع العلماء، وما بقي من التركة فللأب تعصيبًا؛ لقوله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، فيكون الأب ورث بالفرض، والتعصيب. ولا شيئ من الميراث للإخوة الأشقاء بإجماع العلماء؛ لأنهم محجوبون بالأب؛ فلا يرثون معه.