الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إخراج الزكاة للأخ والأخت)

(إخراج الزكاة للأخ والأخت)
130

هل يجوز أن أخرج زكاة المال للأخ، أو الأخت؟ وهل يجوز أن أدفعها لهم في سداد دَينٍ عليهم؟

يجوز إخراجها للأخ والأخت بلا خلاف بين العلماء بل هو الأفضل؛ لأنها تكون صدقة، وصلة. وإنما يحرم على الشخص إخراج الزكاة على من تجب النفقة عليه، كالآباء، والأبناء. ولا بأس بسداد الدَّين عنهم من الزكاة بعد أخذ الإذن منهم، وأما بغير إذنهم ومعرفتهم ففيه خلاف بين العلماء؛ فالأحوط أخذ الإذن منهم قبل السداد.
130 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة