الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لا تجزء الكفارة إلا لمساكين)

(لا تجزء الكفارة إلا لمساكين)
121

أنا مسؤول على عمارة فيها عدة شقق، أجمع منهم قيمة الماء، وبعضهم يماطل في دفع قيمة الماء مما أدى إلى أني حلفت أني لا أتصل بصاحب (الوايت)، فأردت أن أُكفِّر عن يميني، فدعوت ستة نفر من أهلي على طعام، وهم ليسوا مساكين، وبقي أربعة تكملة العشرة فهل أُكمِل بأربعة آخرين؟ وهل يلزم أن يكون الإطعام لمساكين؟

لا تصح كفارة اليمين إلا لمساكين؛ قال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [سورة المائدة:89]. والأحوط أن تُخرج من الحبوب، من غالب قوت البلاد؛ لأنه المجمع عند العلماء على صحته، وإجزائه؛ فعلى هذا تُخرج لكل مسكين كيلو ونصف من البُر، أو الأرز، والمجموع خمسة وعشرين كيلو.
121 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة