الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(دية جناية الحوادث وعلى من تجب)

(دية جناية الحوادث وعلى من تجب)
73

كثرت الحوادث هذه الأيام ونحتاج إلى بيان أمور شرعية متعلقة بها، وهي:

إذا حصل حادث انقلاب أو صِدام فعلى من تكون الدية؟

وهل تكفي الدية المقدرة في القانون وهي: مليون وستمائة ألف ريال يمني تقريبًا؟

وهل يصح أن يسامح بالدية كبار الورثة مع وجود صغار لم يبلغوا سن الرشد؟

إذا ترتَّب على هذا الحادث حصول وفيات، وكان ذلك بسبب خطأ، أو تفريط، أو تعدي من السائق؛ فيكون من القتل الخطأ. ودِية القتل الخطأ تكون على عاقلة الجاني بإجماع العلماء، ففي الصحيحين أن النبي ﷺ قضى بالمرأة التي قتلت أخرى بحجر بأن الدية على عاقلتها. والعاقلة هي: عصبة الرجل من جهة النسب، ويخص بها الذكور دون الإناث، ويدخل فيها الأب، والابن عند جمهور العلماء، فيُلزمون بدفع الدية عن الجاني، وهو هنا السائق الذي تسبب بوقوع الحادث. والدية المطلوبة هنا هي الدية الشرعية، وهي المقدرة بمائة من الإبل، أو قيمتها بإجماع العلماء، ولا تكفي الدية المقدَّرة في القانون؛ لأنها قليلة جدًا، فلا تُبرأ ذمة عاقلة الجاني إلا بدفع الدية الشرعية كاملة، أو بعفو أولياء المجني عليه، وهم ورثته، ويُقبل ويصح عفو الكبار منهم عن أنفسهم دون الصغار الذين لم يبلغوا الحلم؛ لأنه مال يتيم فلا يصح العفو عنه.
73 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة