وقع بعض أقاربي في الشرك الأكبر، وهم على جهل، فهل يجوز أن أبدأهم بالسلام لأني إذ لم أسلم عليهم ستحدث فتنة، ولأني صغير السن، وأحاول أصلي بمفردي، ولكن إن حصلت فتنة فهل يصح أن أصلي خلفهم منفردًا وأتابع الإمام بالحركات، أم ينبغي أن أصلي ورائهم، وأعيد الصلاة؟
من ارتدَّ عن دين الإسلام يُهجَر، ولا يُسلَّم عليه؟، وهذا إذا تُيُقِّن من ذلك. وأما مع الشك، والاحتمال، أو عدم التأكد من الواقع، أو مع وجود أعذار تمنع من الحكم بردته فيُسلَّم عليه، ولا يُهجر، مع السعي في تفهيمه خطأه، وتحذيره من ذلك، وبيان الحق، والنصح له، ولا تصح الصلاة خلف المرتد أما المشكوك في أمره فتصح لأن الأصل بقاء الإسلام.