ما هو القول الراجح في قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم" ، هل تقال في الأذان الأول، أم في الأذان الثاني؟
وهل الخلاف حاصل بين المذاهب الأربعة في المسألة؟
ظاهر الأدلة أنها تُقال في الأذان الثاني، وحديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي ﷺ علَّمه أن يقول: «الصلاة خير من النوم» –في الأذان الأول- رواه أبو داود ، وفيه ضعف، وأيضًا يُحمل على الأذان الثاني، والمقصود بقوله: «الأول»؛ أي: أنه في الأذان، وليس في الإقامة، وهذا كقوله ﷺ : «بين كل أذانين صلاة»؛ يعني: الأذان، والإقامة، وعلى هذا جمهور العلماء. والمشهور عند الشافعية أنه يُشرع أن يقال في الأذان الأول، أو في الأذان الثاني. ونص الحنابلة على أنه يقال في الأذانين، فالأمر فيه سَعة.