الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

التاجر عندما يحصي تجارته لإخراج الزكاة، هل يحسب تجارته بسعر ما اشترى أم بسعر ما يبيع؟

التاجر عندما يحصي تجارته لإخراج الزكاة، هل يحسب تجارته بسعر ما اشترى أم بسعر ما يبيع؟
369

سائل يقول: 
التاجر عندما يحصي تجارته لإخراج الزكاة، هل يحسب تجارته بسعر ما اشترى أم بسعر ما يبيع؟

الجواب:  الأصح من أقوال أهل العلم أنه يحسبها بسعر ما يبيع لأن هذه القيمة هي الداخلة في ملكه. والله أعلم. أجاب عنه فضيلة الشيخ أبو مالك توفيق البعداني
369 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة