امرأة تحيض في السنة مرة واحدة، وطلقها زوجها، فهل تكون العدة ثلاث سنين بحسب الحيض، أم تكون ثلاثة أشهر؟
ما دام أنها تحيض فتعد ثلاث حيضات ولو لثلاث سنين فهي داخلة في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [سورة البقرة:228]، ولعل في التأخير هذا خيراَ لها من حيث لا تشعر.