الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(بقاء المعتدة حتى تنتهي العدة ولو طالت)

(بقاء المعتدة حتى تنتهي العدة ولو طالت)
147

امرأة تحيض في السنة مرة واحدة، وطلقها زوجها، فهل تكون العدة ثلاث سنين بحسب الحيض، أم تكون ثلاثة أشهر؟

ما دام أنها تحيض فتعد ثلاث حيضات ولو لثلاث سنين فهي داخلة في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [سورة البقرة:228]، ولعل في التأخير هذا خيراَ لها من حيث لا تشعر.
147 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة