الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث ولد الملاعنة)

(ميراث ولد الملاعنة)
84

ما حكم التوارث بين المتلاعنين؟

لا يرث ولد الملاعنة من أبيه، ولا يرث منه؛ إذا لاعن الأب من المرأة، وولدها؛ فيُلحَق بأمه، ويرث منها، وترث منه؛ فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله ﷺ «جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» وهو حديث حسن.
84 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة