السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث ولد الملاعنة)

(ميراث ولد الملاعنة)
106

ما حكم التوارث بين المتلاعنين؟

لا يرث ولد الملاعنة من أبيه، ولا يرث منه؛ إذا لاعن الأب من المرأة، وولدها؛ فيُلحَق بأمه، ويرث منها، وترث منه؛ فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله ﷺ «جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» وهو حديث حسن.
106 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة