سائل يقول:
شخص تسحر ثم أذن والماء بجانبه فقام فشرب فما حكم صيامه؟ وشخص تسحر ثم أذن أذان من مسجد بعيد فشرب ثم أذن المؤذن الذي في المسجد القريب منه فامتنع؟
الجواب:
إذا كان المؤذن يؤذن بدخول الوقت فلا يجوز لمن أراد الصوم أن يأكل أو يشرب، فقد قال تعالى: (وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ) [سورة البقرة:187]. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أذن ابن أم مكتوم فلا تأكلوا ولا تشربوا...». وعلى هذا جمهور العلماء، وأما ما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أذن المؤذن والإناء بيد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي منه نهمته» فهذا عند جماعة من العلماء في حق من يؤذن ولا يتحرى الوقت بدقة، فلا يتيقن الناس من أذانه عند دخول الوقت ولا يقاوم هذا الحديث الآية والحديث المتفق عليه.
أجاب عنه فضيلة الشيخ
أبو مالك توفيق البعداني