الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحكمة من العدة وأقصى العدة)

(الحكمة من العدة وأقصى العدة)
100

إذا كان المقصود الشرعي من التأخير هو من أجل التبين من فراغ الرحم من الحمل فلو كانت المرأة قد مضى عليها ثلاثة أشهر من الطلاق، واستحالة المراجعة من قبل الزوج الأول؛ لسفر، أو غيره، ولم يتبين خلال هذه الفترة الحمل؛ لأن الحمل الذي يستمر أكثر من سنتين من النوادر، والنادر لا حكم له، فهل تعتد ثلاث سنوات، وترد من تقدم لخطبتها؟

عدَّة المرأة التي تحيض ثلاثة قروء وأهم الأسباب للأخذ به أن الله أمر به، ولم يستثن إلا من كانت لا تحيض لكبر سن، أو صغيرة قبل البلوغ. ومن العلل براءة الرحم، وليس الحكم مقصورًا عليها؛ فقد توجد حِكَمًا أكثر من ذلك تخفى علينا، وقد ذكر الفقهاء والأطباء بعضًا منها. والحمل أقصاه أربع سنين عند جمهور العلماء؛ فقد وُجِد بالاستقراء من تلد في الأربع السنين، فعدم الأخذ به لأنه نادر يخالف ما قرره أكثر العلماء، ولو كان مردودًا لما اختاروه، واعتمدوه. ولعل الخاطب المناسب لها سيأتي بعد انتهاء الثلاث الحيضات.
100 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة