الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الحكمة من العدة وأقصى العدة)

(الحكمة من العدة وأقصى العدة)
72

إذا كان المقصود الشرعي من التأخير هو من أجل التبين من فراغ الرحم من الحمل فلو كانت المرأة قد مضى عليها ثلاثة أشهر من الطلاق، واستحالة المراجعة من قبل الزوج الأول؛ لسفر، أو غيره، ولم يتبين خلال هذه الفترة الحمل؛ لأن الحمل الذي يستمر أكثر من سنتين من النوادر، والنادر لا حكم له، فهل تعتد ثلاث سنوات، وترد من تقدم لخطبتها؟

عدَّة المرأة التي تحيض ثلاثة قروء وأهم الأسباب للأخذ به أن الله أمر به، ولم يستثن إلا من كانت لا تحيض لكبر سن، أو صغيرة قبل البلوغ. ومن العلل براءة الرحم، وليس الحكم مقصورًا عليها؛ فقد توجد حِكَمًا أكثر من ذلك تخفى علينا، وقد ذكر الفقهاء والأطباء بعضًا منها. والحمل أقصاه أربع سنين عند جمهور العلماء؛ فقد وُجِد بالاستقراء من تلد في الأربع السنين، فعدم الأخذ به لأنه نادر يخالف ما قرره أكثر العلماء، ولو كان مردودًا لما اختاروه، واعتمدوه. ولعل الخاطب المناسب لها سيأتي بعد انتهاء الثلاث الحيضات.
72 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة