أنا رجل أعمل في مطعم محاسبًا، وأحد العمال تأخر عن أداء عمله، فأنقصت عليه من راتبه، فقال: إن أنقصت عليّ والله سأخرج من العمل بالكلية، فقلت له: والله لو أن صاحب المطعم لم يخصم عليك سأترك العمل، فهل إذا لم يخصم عليه صاحب المطعم عليّ كفارة؟ وكم مقدارها؟
نعم، عليك كفارة؛ لأن ما حلفت عليه لم يتحقق؛ فحصل الحنث، وهو المخالفة، وعلى هذا جمهور العلماء. ومقدار الكفارة إطعام عشرة مساكين، قال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ...﴾ [سورة المائدة:89]؛ لكل مسكين نصف صاع، والذي يُقدَّر مع الاحتياط بكيلو ونصف من غالب قوت البلاد؛ كالبر.