الثلاثاء ، ٢٢ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ميراث أولاد الولد المتوفى من سدس الجدة بعد ابنها المتوفى)

(ميراث أولاد الولد المتوفى من سدس الجدة بعد ابنها المتوفى)
110

رجل توفي، وكان من ورثته أمه، ورثت منه السدس، ولها من الأولاد: اثنين ذكور، وأربع بنات، ثم إنها عملت إقامة (إقعاد) لأولاد ولدها؛ ليقوموا مقام والدهم المتوفى الذي ورثت منه السدس، ثم توفيت هذه المرأة وخلفت ولدين، وأربع بنات، ومعهم أولاد ابنها الذين أقامتهم، فكيف نقسم سدس هذه المرأة بينهم؟

يقسم هذا السدس كالتالي: لكل بنتين الخمس منه، ولكل ولد الخمس منه، فهذه أربعة أخماس، والخمس الأخير لأولاد المتوفي؛ لأنه يستحق هذا المقدار لو كان حيًّا ومعها مال آخر. وكذلك إذا أقعدتهم من جميع مالها إذا كان معها غير السدس فلهم الخمس أيضًا من جميع تركتها.
110 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة